نوقشت في جامعة تكريت/كلية الحقوق اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب ( صفوان محمد احمد ) والموسومة ب ( نزاهة العقد - دراسة مقارنة )وكان مستخلصها ( ان أهمية العقد دفعت المشرعين إلى احاطته بجملة من الوسائل الحمائية التي يمكن ان تحصن العقد ضد الجزاءات الصارمة التي تترتب على اختلال التزامات المتعاقدين ومن هذه الوسائل اشتراطه وان كان ذلك ضمنيا نزاهة العقد وخلوه من كل الوسائل التي تؤدي إلى اخلال توازنه وهنا تثار تساؤلات عدة والأهم من مصادر الالتزام المستخلص بصدد نزاهة العقد مما دفعنا إلى بيان ماهية نزاهة العقد باعتباره من المصطلحات الحديثة التي لم يتطرق اليها المشرع على الرغم من أهمية بيانه. كذلك اغفال المشرع لذكر هذا المصطلح استتبعه من باب اول اغفال هل کونه مبدأ قانونيا ام قيدا يرد على حرية الارادة مما أثار جدلا فقهيا حول تعريفه ما ادى ذلك إلى انقسام الفقه على مذاهب، مذهب بعده مبدأ ومذهب يعده قيد على حرية الارادة. ان انعدام النزاهة العقدية يمكن أن تصيب أركان العقد من رضا ومحل وسبب وهذا يدفعنا الى بيان ماهية ركن الرضا وركن المحل وكذلك ركن السبب في القانون المدني العراقي والمقارن باستثناء القانون المدني الفرنسي الذي استغنى عن نظرية السبب . ان انعدام النزاهة العقدية يمكن ان تصيب ركن الشكل في العقود الشكلية أو ركن القبض في العقود العينية الا اننا لم تنتناول هذين الركن كونهما استثناء على رضائية العقود. انعدام النزاهة في العقود تثير اشكالية حكم العقد المنعدم النزاهة وان ذلك يستتبع الجزاء القانوني الذي فرضه المشرع المدني العراقي والمشرع المدني المقارن مما قد يجعل العقد باطلا أو قابلا للابطال أو موقوفا حسب الفلسفة التشريعية للمشرع. )وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها :لم تعرف أو تنص القوانين المقارنة على نزاهة العقد ولكن القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ قد ذكر هذا المصطلح بنص المادة /۳۱۱۸ ا، ان نزاهة العقد يجب ان تكون متوافرة في جميع اركان العقد ومراحل انعقاده ، ان الفقه الاسلامي يجعل نزاهة العقد قيد وليس مبدأ لأنه حصر نزاهة العقد بخلوه من الغرر ان الفقه القانوني بعد نزاهة العقد مبدأ من المبادئ الموجهة للعقد فقد بدأ تعريفه لنزاهة العقد بكلمة " المبدأ ، كذلك إن نزاهة العقد تشكل قيداً على حرية الارادة في بعض الفروض فيجب ان يخلو التعبير عن الإرادة في مرحلة المفاوضات العقدية من الغرر وبعد انتهاء مرحلة المفاوضات يجب ان يخلو التعبير عن الارادة بالتعاقد من الغلط الناشئ من الغرر كما انها تعد قيدا على ارادة المتعاقدين عند تحديد شروط التعاقد أو تعيين محل التعاقد فلابد ان تكون شروط العقد خالية من الغرر وان يحدد محل العقد تحديدا نافيا للجهالة والغرر .كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : نوصي المشرع العراقي بالنص صراحة على تحديد الجزاء القانونية عند غياب النزاهة التعاقدية ونرى جعل العقد موقوفاً على اجازة من تقرر لمصلحته وقف العقد ، ندعو المشرع العراقي للاشارة الى التعامل بحسن نية في المفاوضات العقدية ولا يقصرها فقط في مرحلة التنفيذ لما لها من اهمية في استقرار المعاملات وتنفيذها بنزاهة ، منح القاضي سلطة تقديرية واسعة لفرض النزاهة على العقود فهناك توجه فقهي حديث على إعطاء هذه السلطة للقاضي، فيستطيع القاضي للمحافظة العقود، بقدر الإمكان ولتحقيق التوازن بين الأطراف، وحماية الطرف المتضرر من العقد، وذلك بتصحيح العقد وادخاله في خانة النزاهة العقدية و نوصي المتعاقدين بضرورة الالتزام بالجدية والاعتدال في العقد من مرحلة المفاوضات مرورا بالانعقاد الى مرحلة تنفيذ العقد، فهذه النزاهة تسري على كل تصرفاته ومن ضمنها العقود.


