Menu

نوقشت في  جامعة تكريت/كلية الحقوق رسالة ماجستير للطالب ( جمعة محمود سلمان ) والموسومة ب ( المبادئ المثالية في الجنسية الاصلية والمكتسبة في قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 - دراسة مقارنة ) .وكان مستخلصها ( هذه المبادئ التي تم البحث فيها تنقسم إلى قسمين : القسم الأول يؤدي إلى ثبوت الجنسية العراقية الأصلية للمولود ويتمثل بالمساواة بين الأب والأم فى نقل الجنسية الأصلية للمولود بناء على حق الدم المنحدر من الأب أو الأم أو بناء على حق الإقليم المطلق وذلك مراعات لاعتبارات الطفولة ، اما القسم الآخر فيؤدي إلى إمكانية اكتساب الجنسية العراقية بموافقة الشخص وبناء على طلبه بعد تحقق الشروط التي تفرضها الدولة مراعات للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية التي تضمنتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والمبادئ التي اقرتها المادة (١٥) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ المثالية في مادة الجنسية و من هذه المبادئ المثالية ما يتعلق بالتجنس والذي يشمل المبادئ المثالية في التجنس العادي كالولادة المضاعفة او التجنس لمراعات الاعتبارات الإنسانية والمبادئ المثالية في الزواج المختلط التي تشمل بدورها حرية الزوجة في اختيار جنسيتها والمساواة بين الرجل والمرأة في تأثير جنسيتهما بالزواج المختلط بالإضافة إلى المبادئ المثالية في أحكام التجنس والتي تتمثل بدورها في المساواة بين العربي والأجنبي في التجنس بالجنسية العراقية ومنع منح الجنسية العراقية للبعض فضلاً عن المبادئ المثالية في ازدواج الجنسية والاختصاص القضائي )وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : المشرع في قانون الجنسية العراقية النافذ ساوى بين الأب والأم فى نقل الجنسية للأبناء إلا أنه لم يعالج حالة الأبناء المولودين لام عراقية قبل نفاذ القانون في ٢٠٠٦/٣/٧ ، المشرع العراقي منح وزير الداخلية سلطة منح الجنسية لابن الأم العراقية المولود خارج العراق استنادا إلى المادة ( الرابعة من أب مجهول أو لا جنسية له في حال إذا طلبها، وهو ما يخالف نص الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من القانون نفسه والتي تعد المولود لام عراقية عراقي الجنسية بحكم القانون بغض النضر عن محل الميلاد ، ويعتبر ذلك خلل قانوني حيث يمنع هذا النص تمتع ابن الأم العراقية الحاصل على الجنسية العراقية استناداً إلى نص المادة (الرابعة) من بعض الحقوق كتولي المناصب السيادية خلافاً للمولود لام عراقية وحاصل على الجنسية العراقية وفق الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) التي يتمتع بجميع الحقوق والامتيازات. المشرع العراقي ساوى بين الرجل والمرأة في تأثر جنسيتهما بالزواج المختلط حيث سمح للأجنبي المتزوج من عراقية بالتجنس بالجنسية العراقية اسوة بالمرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي الجنسية وقلل من مدة الإقامة المشار إليها في المادة (السادسة) وجعلها خمس سنوات بدلاً من عشر سنوات.كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : نقترح على المشرع العراقي إضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة) لتكون الصياغة على النحو الآتي : ( ج - تزول الجنسية العراقية في حال ثبوت خلاف ما ورد في الفقرة (ب) مالم يؤدي ذلك إلى انعدام الجنسية) . ٢. نقترح على المشرع العراقي معالجة جنسية أبناء الأم العراقية المولودين قبل نفاذ قانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ۲۰۰٦ وذلك بإيراد نص القانون ونقترح أن يكون النص على النحو الآتي : ( للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد لام عراقية وكان بالغا سن الرشد، بعد تقديم رسمي بذلك ، ويعتبر عراقيا بعد انقضاء مدة ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه الطلب).

WhatsApp Image 2023-09-18 at 3.23.00 PM 06f23

WhatsApp Image 2023-09-18 at 3.22.57 PM e12e0

facebook2 4e032    youtube f2745Twitter-icon 061fb     google-plus-logo 5b773

عدد الزيارات
6389183
Go to top